أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مس الطبيب لعورة المريض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مس الطبيب لعورة المريض
معلومات عن الفتوى: مس الطبيب لعورة المريض
رقم الفتوى :
245
عنوان الفتوى :
مس الطبيب لعورة المريض
القسم التابعة له
:
أحكام الوضوء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص ، وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول ، فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟
نص الجواب
لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج ، سواء العورة الدبر أو القبل ، فله النظر والمس للحاجة والضرورة ، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول ، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا ، أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ، ولكن يغسل ما أصابه ، لكن من مس الفرج دون حائل - يعني : مس اللحم اللحم - فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء].
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: